المادة 15

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، باقتراح من الهيئة ، سحب »صفة القطب المالي« بناء على طلب من المقاولة المعنية ، أو في الحالات التالية : .1 بطلب من هيئة الإشراف المعنية في حالة سحب الاعتماد أو الرخصة الممنوحة للمقاولة المعنية المكتسبة ل» صفة القطب المالي«؛ -7- .2 إذا لم تستخدم المقاولة »صفة القطب المالي« داخل أجل اثني عشر ) (12 شهرا ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح الصفة المذكورة؛ .3 إذا انقطعت المقاولة عن مزاولة نشاطها الأساسي خلال مدة لا تقل عن ستة ( )6 أشهر؛ .4 إذا لم تعد المقاولة تستوفي الشروط التي بناء عليها اكتسبت هذه الصفة أو إذا لم تف بالالتزامات التي تقيدت بها . إذا كـانـت الـوقائع المعاينة لا تشكل إخلالا جسيما بشروط منح »صفة القطب المالي« أو بالالتزامات التي تعهدت بها المقاولة المعنية ، جاز للهيئة أن توجه إنذارا في حقها لحثها على تسوية وضعيتها داخل الأجل الذي تحدده . وفي حالة عدم تسوية الوضعية داخل الأجل المحدد ، يتم توقيف »صفة القطب المالي« لمدة اثني عشر ) (12 شهرا أو سحبها . كما يجوز سحب » صفة القطب المالي« من المقاولة التي ترتكب واقعة مماثلة لتلك التي أدت إلى إصدار إنذار في حقها خلال الخمس السنوات الموالية لإصداره . يتم سحب » صفة القطب المالي« استنادا على تقرير معلل تعده الهيئة . ويبلغ هذا التقرير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . القسم الرابع : تغيير صفة القطب المالي للدار البيضاء

CFC — المادة 15 من مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء: النص الكامل · Ma Loi