تستوجب التغييرات التي تطرأ على مراقبة مقاولة اكتسبت »صفة القطب المالي« أو على طبيعة الأنشطة التي تزاولها الحصول على صفة قطب مالي جديدة . تبلغ المقاولة في الحال إلى الهيئة كل تغيير يطرأ على الشروط التي بناء عليها تم منحها »صفة القطب المالي« . القسم الخامس : أحكام مشتركة
المادة 16
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
