المادة 16

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

تستوجب التغييرات التي تطرأ على مراقبة مقاولة اكتسبت »صفة القطب المالي« أو على طبيعة الأنشطة التي تزاولها الحصول على صفة قطب مالي جديدة . تبلغ المقاولة في الحال إلى الهيئة كل تغيير يطرأ على الشروط التي بناء عليها تم منحها »صفة القطب المالي« . القسم الخامس : أحكام مشتركة

CFC — المادة 16 من مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء: النص الكامل · Ma Loi