تعد الهيئة مدونة أخلاقيات تحيلها مسبقا إلى هيئات الإشراف قبل عرضها على المجلس الإداري للهيئة من أجل المصادقة عليها . وتنص هذه المدونة على القواعد والمعايير الواجب على المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« التقيد بها والتي تضمن : - أن تتقيد هذه المقاولات ببرنامج الأنشطة الذي التزمت به وكذا بالمعايير التي تثبت فعلية ومضمون النشاط الذي تتم مزاولته لا سيما من حيث عدد العاملين المشغلين ونفقات التسيير؛ -8- - أن تتصرف هذه المقاولات على النحو الأمثل من أجل الحفاظ على مصالح عملائها وعلى سمعة المنطقة المالية للدار البيضاء
المادة 17
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
