المادة 18

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب »صفة القطب المالي« بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب . تلزم المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« بأداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة ، برسم الخدمات التي تقدمها الهيئة قصد تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء . يترتب على الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة للمقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« بطلب منها ، دفع أجرة لفائدة الهيئة . تحدد مستويات عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه حسب أصناف المقاولات . يؤدي عدم أداء العمولة السنوية المستحقة في الآجال المحددة إلى تطبيق زيادة . تحدد كيفيات حساب وأداء عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه ، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة تأخير الأداء بنص تنظيمي . ولا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة % 2 عن كل شهر تأخير أو جزء منه وتحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة

CFC — المادة 18 من مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء: النص الكامل · Ma Loi