يجب على المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« أن تعد تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة ، داخل أجل ثلاثة ) (3 أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية . ويتم إعداد هذا التقرير السنوي وفق النموذج الذي تعده الهيئة والذي تصادق عليه هيئات الإشراف ، وذلك حسب أصناف المقاولات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه . يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في الآجال المحددة أداء غرامة . وتحدد كيفيات احتسابها وأدائها بنص تنظيمي
المادة 19
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
