يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي ، جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من شأنه أن يطلع ، بأي وجه من الوجوه ، على معلومات تتعلق بطلب »صفة القطب المالي« أو أن يستغلها وكذلك على الوثائق والمعلومات الموجهة للهيئة . -9- القسم السادس : أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 20
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
