المادة 21

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، يظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2020 مطبقا على شركات الخدمات التي اكتسبت »صفة القطب المالي للدار البيضاء« قبل هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر

CFC — المادة 21 من مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء: النص الكامل · Ma Loi