بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، يظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2020 مطبقا على شركات الخدمات التي اكتسبت »صفة القطب المالي للدار البيضاء« قبل هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر
المادة 21
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
