تعد الهيئة تقريرا سنويا توجهه ، في غضون ستة ) (6 أشهر التي تلي اختتام السنة المحاسبية ، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وإلى هيئات الإشراف المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 9 من هذا المرسوم بقانون . تنشر الهيئة بمبادرة منها ملخص التقرير المذكور على موقعها بالأنترنت
المادة 22
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
