المادة 22

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

تعد الهيئة تقريرا سنويا توجهه ، في غضون ستة ) (6 أشهر التي تلي اختتام السنة المحاسبية ، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وإلى هيئات الإشراف المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 9 من هذا المرسوم بقانون . تنشر الهيئة بمبادرة منها ملخص التقرير المذكور على موقعها بالأنترنت

CFC — المادة 22 من مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء: النص الكامل · Ma Loi