ينسخ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة »القطب المالي للدار البيضاء« الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 13( 1432 ديسمبر .(2010 تستبدل الإشارة إلى القانون المذكور في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإشارة إلى هذا المرسوم بقانون
المادة 23
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
