المادة 23

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

ينسخ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة »القطب المالي للدار البيضاء« الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 13( 1432 ديسمبر .(2010 تستبدل الإشارة إلى القانون المذكور في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإشارة إلى هذا المرسوم بقانون

CFC — المادة 23 من مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء: النص الكامل · Ma Loi