تتوفر المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« قبل دخول هذا المرسوم بقانون حـيـز الـتـنـفيذ والتي تمارس أنشطتها وفقا للقانون السالف الذكر رقم 44.10 المتعلق بصفة »القطب المالي للدار البيضاء« ، على أجل سنة للامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون
المادة 24
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
