ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره ، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية . وحرر بالرباط في 12 من صفر 30) 1442 سبتمبر .)2020 الإمضاء : سعد الدين العثماني
المادة 25
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
