المادة 25

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره ، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية . وحرر بالرباط في 12 من صفر 30) 1442 سبتمبر .)2020 الإمضاء : سعد الدين العثماني

CFC — المادة 25 من مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء: النص الكامل · Ma Loi