يحدد هذا القانون تدابير الحماية التجارية الرامية إلى تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين ، والشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير ، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية . تتخذ هذه التدابير على شكل "تدابير مضادة للإغراق" أو "تدابير تعويضية" أو "تدابير وقائية" ، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب
المادة 1
الحماية التجارية
