المادة 1

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد هذا القانون تدابير الحماية التجارية الرامية إلى تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين ، والشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير ، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية . تتخذ هذه التدابير على شكل "تدابير مضادة للإغراق" أو "تدابير تعويضية" أو "تدابير وقائية" ، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب