يراد في مدلول هذا القانون ما يلي : « -1 تحقيق» : مجموع الإجراءات التي تقوم من خلالها الإدارة المختصة ، لدى الأطـراف الـمـعـنـيـة ، بجمع المعلومات والمعطيات الضرورية وتدقيقها لتطبيق أو عدم تطبيق تدبير من تدابير الحماية التجارية مستعملة في ذلك كل الوسائل المتاحة؛ « -2 مـنـتـوج مـعـني» : المنتوج المستورد الذي تم الادعاء بأنه يشكل موضوع إغراق أو دعم مخصص أو تزايد مكثف لحجم وارداته؛ « -3 منتوج مشابه» : المنتوج المماثل في كل الأوجه للمنتوج المعني ، وفي حالة عدم وجود هذا المنتوج المماثل ، كل منتوج آخر له مميزات وثيقة الشبه بمميزات المنتوج المعني؛ « -4 أطراف معنية» : -3- أ) مـصـدر الـمـنتوج المعني أو منتجه الأجنبي والمستورد المغربي لهذا المنتوج أو تـكـتـل مـهـنـي يـنـتـج أغلب أعضائه هذا المنتوج ويصدرونه نحو المغرب أو يستوردونه إليه؛ ب) حكومة البلد مصدر المنتوج المعني؛ ج) المنتج الوطني للمنتوج المشابه أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه المنتوج المشابه؛ د) كل طرف أخر وطني أو أجنبي لم تشمله الفئات المذكورة أعلاه يثبت ، لدى الإدارة المختصة ، صفته كطرف معني في إطار التحقيق المتعلق بتدبير من تدابير الحماية التجارية . الباب الثاني : لجنة مراقبة الواردات
المادة 2
الحماية التجارية
