تحدث لجنة تسمى "لجنة مراقبة الواردات" ، يشار إليها في هذا القانون ب «اللجنة» ، تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية المشار إليها في المادة الأولى . تتكون هذه اللجنة من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وأعضاء يمثلون جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري . يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخصية معروفة بخبرتها وكفاءتها العلمية في المجالات التي يشملها هذا القانون . يحدد تأليف اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي
المادة 3
الحماية التجارية
