المادة 3

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لجنة تسمى "لجنة مراقبة الواردات" ، يشار إليها في هذا القانون ب «اللجنة» ، تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية المشار إليها في المادة الأولى . تتكون هذه اللجنة من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وأعضاء يمثلون جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري . يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخصية معروفة بخبرتها وكفاءتها العلمية في المجالات التي يشملها هذا القانون . يحدد تأليف اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي

المادة 3 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi