المادة 4

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تكلف اللجنة بإبداء رأيها حول : أ) فتح التحقيقات حول تدابير الحماية التجارية المنصوص عليها في هذا القانون وإنهاءها؛ ب) تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت؛ -4- ج) تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي أو تدبير وقائي نهائي؛ د) التعهدات المتعلقة بالسعر؛ ه) إلـغـاء تـدبير مـن تـدابـيـر الـحـماية التجارية أو إبقائه أو تعديله أو تمديد مدته أو توسيع مجاله ، حسب الحالة تبعا لتحقيق المراجعة أو لتحقيق التحايل؛ و) كل مسألة أخرى تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون تتم إحالتها عليها من قبل رئيسها أو أحد أعضاءها . القسم الثاني : التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية الباب الأول : تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية

المادة 4 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi