يمكن إخضاع كل منتوج يتم استيراده قصد الاستهلاك بالمغرب لرسم مضاد للإغراق أو لرسم تعويضي أو هما معا ، بعد إجراء تحقيق طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسم ، وذلك عندما يتبين : أ) أن هذا المنتوج يشكل موضوع إغراق أو دعم مخصص أو هما معا؛ ب) وأن استيراد هذا المنتوج يلحق ضررا بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه؛ ج) وأن هناك علاقة سببية بين الواردات موضوع الإغراق أو الدعم المخصص والضرر . يراد في مدلول هذا الباب ما يلي : « -1 قطاع إنتاج وطني» : مجموع المنتجين المغاربة للمنتوج المشابه أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة مهمة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتوج ، باستثناء المنتجين الذين يتبين ارتباطهم بالمصدرين أو المستوردين أو المنتجين الذين هم أنفسهم مستوردين للمنتوج المعني؛ -5- « -2 ضرر» : ضرر مهم ألحق بقطاع الإنتاج الوطني أو تهديد بإلحاق ضرر مهم بهذا القطاع أو تأخير مهم في إحداث قطاع إنتاج وطني . الفرع الأول : تحديد وجود الإغراق أو الدعم المخصص
المادة 5
الحماية التجارية
