يتم إثبات علاقة سببية بين واردات المنتوج المعني والضرر بقطاع إنتاج وطني على أساس دراسة جميع عناصر الإثبات المتوفرة ، ولاسيما العوامل الأخرى المعروفة غير واردات المنتوج المعني التي من شأنها أن تكون قد ألحقت في الوقت نفسه ضررا بقطاع إنتاج وطني . ولا ينسب الضرر الناجم عن هذه العوامل الأخرى إلى واردات المنتوج المعني
المادة 14
الحماية التجارية
