المادة 14

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم إثبات علاقة سببية بين واردات المنتوج المعني والضرر بقطاع إنتاج وطني على أساس دراسة جميع عناصر الإثبات المتوفرة ، ولاسيما العوامل الأخرى المعروفة غير واردات المنتوج المعني التي من شأنها أن تكون قد ألحقت في الوقت نفسه ضررا بقطاع إنتاج وطني . ولا ينسب الضرر الناجم عن هذه العوامل الأخرى إلى واردات المنتوج المعني