المادة 13

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستند تحديد وجود الضرر على عناصر إثبات المستخلصة من دراسة موضوعية : -1 لحجم واردات المنتوج المعني خلال فترة محددة؛ -2 لتأثير هذه الواردات على أسعار المنتوجات الوطنية المشابهة في السوق الداخلي؛ -3 ولآثار هذه الواردات على قطاع إنتاج وطني . كما يجب أن يستند تحديد تهديد بإلحاق ضرر أو تأخير مهم في إحداث قطاع إنتاج وطني ، الـمـشـار إلـيـه فـي الـمـادة 5 أعـلاه ، عـلـى أساس وقائع وليس على ادعاءات أو افتراضات أو احتمالات بعيدة التحقق