عند إثبات وجود دعم مخصص ، يحتسب مبلغه بالنظر إلى الامتياز المخول للمستفيد من الدعم المذكور خلال المدة التي يشملها التحقيق . ويحتسب هذا المبلغ على أساس الوحدة وبنسبة مئوية من قيمة المنتوج المدعم الذي تم تـصـديـره نـحـو الـمـغـرب ، بـصـفة فردية بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في بلد منشأ أو تصدير المنتوج المعني . غير أنه ، في حالة تواجد عدد مهم من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين ، مما يصعب معه احتساب مبلغ الدعم بصفة فردية ، يمكن حصر التحقيق المنصوص عليه في الـبـاب الـثـانـي مـن هـذا الـقـسـم إمـا فـي عيـنـة تـمـثيلية من هؤلاء المصدرين أو المنتجين أو المستوردين وإما في أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات القادمة من البلد المعني . -9- الفرع الثاني : تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية
المادة 12
الحماية التجارية
