يعد الدعم مخصصا في الحالات التالية : -1 إذا كان التشريع أو السلطة العمومية في بلد المنشأ أو البلد مصدر المنتوج المعني ، يـحـصـر بـشـكـل صـريـح مـنـح الـدعم لمقاولة أو قطاع إنتاج أو مجموعة مقاولات أو قطاعات إنتاج ، سواء على الصعيد الوطني أو داخل منطقة جغرافية محددة . إلا أنـه ، لا يـعـتـبـر الـدعـم مخصصا إذا أخضعت السلطة العمومية المانحة لهذا الدعم أو التشريع الذي تعمل بمقتضاه الاستفادة من الدعم المذكور ومبلغه لمعايير أو شروط مـوضـوعـيـة ، شـريـطـة أن يـكـون حـق الاسـتفادة من الدعم تلقائيا وأن تكون هذه المعايير أو -8- الشروط منصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية أو في كل وثيقة رسمية أخرى بشكل يمكن من التحقق منها ومن تطبيقها . -2 عندما يتضح من الناحية الفعلية : - استخدام برنامج دعم من طرف عدد محدود من المقاولات أو قطاعات إنتاجية؛ - أو اسـتـخـدام بـرنـامـج دعـم بـشـكـل مـهـيمن من قبل مقاولة أو قطاع إنتاج أو مجموعة مقاولات أو قطاعات إنتاج؛ - أو منح مقاولة أو قطاع إنتاج أو مجموعة مقاولات أو قطاعات إنتاج مبالغ دعم متفاوتة؛ - أو ممارسة السلطة العمومية المانحة للدعم لسلطة تقديرية في اتخاذها لقرار منح الدعم؛ -3 عندما يتوقف الدعم ، قانونا أو فعليا ، سواء بصفة حصرية أو ضمن عدة شروط أخرى ، على تحقيق نتائج عند التصدير؛ -4 عندما يتوقف الدعم ، سواء بصفة حصرية أو ضمن عدة شروط أخرى على استخدام المنتوجات الوطنية بتفضيلها على المنتوجات المستوردة
المادة 11
الحماية التجارية
