المادة 10

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعد المنتوج المستورد مستفيدا من الدعم : -1 إذا منحت للمنتوج المذكور ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، مساهمة مالية من طـرف الـسـلـطـة العمومية أو من طرف هيئة أو مؤسسة عمومية في بلد المنشأ أو بلد تصدير المنتوج المعني ، أو إذا كان المصدر أو المنتج لهذا المنتوج يستفيد من أحد أشكال دعم الأسعار أو المداخيل والذي يكون الغرض منه أو يؤدي ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى زيادة في صادرات هذا المنتوج نحو المغرب؛ -2 وإذا خولت له هذه المساهمة المالية أو هذا الدعم للأسعار أو للمداخيل امتيازا