يتشكل هامش إغراق منتوج معين من الفارق بين سعره عند التصدير والقيمة العادية لهذا المنتوج . ويتم تحديد هذا الهامش على أساس مقارنة عادلة بين سعر المنتوج المعني عند تصديره وقيمته العادية . -7- يحدد هامش الإغراق بشكل فردي بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في البلد المصدر للمنتوج المعني . غير أنه ، في حالة تواجد عدد مهم من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين ، مما يصعب معه تحديد هامش الإغراق بشكل فردي ، يمكن حصر التحقيق المنصوص عليه في الـبـاب الـثـانـي مـن هـذا الـقـسـم إمـا فـي عـيـنـة تـمثيلية من هؤلاء المصدرين أو المنتجين أو المستوردين وإما في أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات القادمة من البلد المعني
المادة 9
الحماية التجارية
