تحدد القيمة العادية المشار إليها في المادة 6 أعلاه على أساس : -1 السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية لمنتوج مشابه موجه للاستهلاك داخل البلد المصدر . إلا أنه ، عندما يكون المنتوج في حالة عبور فقط للبلد المصدر -6- أو في حالة عدم وجود إنتاج لهذا المنتوج أو عدم وجود سعر مقارن في نفس البلد المصدر ، يمكن تحديد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في بلد المنشأ؛ -2 في حالة انعدام أية مبيعات للمنتوج المشابه أثناء العمليات التجارية العادية في السوق الداخلي للبلد المصدر ، أو نظرا للوضعية الخاصة لهذه السوق أو ضعف حجم المبيعات بهذا السوق ، بحيث لا يمكن اعتماد هذه المبيعات مرجعا لتحديد القيمة العادية ، فإن هذه القيمة العادية تحدد : أ) على أساس السعر المقارن للمنتوج المشابه عند تصديره إلى بلد ثالث ، شريطة أن تتم المبيعات عند التصدير إلى هذا البلد الثالث وفق نفس المعايير؛ ب) أو على أساس تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ يضاف إليها مبلغ يمثل تكاليف الإدارة والتسويق وتكاليف عامة وهامش ربح معقول؛ -3 في حالة تصدير المنتوج المعني من بلد لا يعتمد اقتصاد السوق وليس عضوا بالمنظمة العالمية للتجارة ، فإن القيمة العادية تحدد : أ) على أساسا السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية عند بيع المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في بلد ثالث يعتمد اقتصاد السوق ، ويتوفر على مستوى اقتصادي مشابه؛ ب) أو على أساس السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية عند تصدير المنتوج المشابه من بلد مناسب يعتمد اقتصاد السوق إلى بلدان أخرى ، بما فيها المغرب؛ ج) أو على أي أساس آخر معقول
المادة 8
الحماية التجارية
