المادة 7

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يـقـصد بالسعر عند تصدير منتوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه ، السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بيعه للتصدير نحو المغرب . غير أنه ، في حالة عدم وجود السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بـيـعـه لـلـتـصـدير نحو المغرب أو عندما لا يمكن اعتماد سعر التصدير بسبب وجود رابطة أو اتفاق تعويض بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث ، فإن سعر التصدير يتم تحديده : -1 على أساس السعر الذي تمت به إعادة بيع المنتوج المعني لأول مرة إلى مشتر مستقل بالمغرب؛ -2 أو على أي أساس يعتبر معقولا ، إذا لم تتم إعادة بيع المنتوج المعني إلى مشتر مستقل ، أو لم تتم إعادة بيع هذا المنتوج على حالته عند الاستيراد . عندما تحدد القيمة العادية للمنتوج المستورد على أساس السعر في بلد المنشأ طبقا للبند 1 من المادة 8 أدناه ، فإن سعر التصدير هو السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني عند بيعه داخل بلد المنشأ لأجل التصدير

المادة 7 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi