المادة 16

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مـن أجـل تـحـديـد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية بين الإغراق أو الدعم والضرر ، يتم فتح تحقيق وإجراؤه على أساس مقال يقدم كتابة من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه يوجه إلى الإدارة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يمكن ، بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه ، فتح نفس التحقيق وإجراؤه في حالة انعدام المقال السالف ذكره ، إذا توفرت الإدارة المختصة على عناصر كافية تثبت وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر ووجود علاقة سببية بين هذا الإغراق أو هذا الدعم وهذا الضرر . يجب أن يرفق المقال المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعطيات موضوعية وموثقة تدعم إدعاءات وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر بقطاع الإنتاج الوطني وعلاقة سببية بين واردات المنتوج المعني والضرر . لا تقبل إلا المقالات التي تستوفي الشروط المحددة في هذه المادة . ويتم تبليغ صاحب المقال بقبوله أو بعدم قبوله داخل أجل عشرة أيام ( )10 يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بهذا المقال . ويحدد كل تبليغ بعدم قبول المقال أسباب ذلك