المادة 17

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للإدارة المختصة ، بناء على العناصر المتضمنة في المقال ، أن تقرر ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، المشار إليها في المادة 3 أعلاه ، فتح تحقيق داخل أجل واحد وعشرين ( )21 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ قبول هذا المقال . يتم تبليغ فتح التحقيق إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة . ويتم نشر إعلان من طرف الإدارة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات - 11 - القانونية ، يشير على الخصوص إلى هوية صاحب أو أصحاب المقال والمنتوج المعني والبلد أو البلدان المصدرة المعنية وتاريخ فتح التحقيق والأسباب الموجبة لفتحه . لا يحول فتح التحقيق وإجراؤه دون الاستخلاص الجمركي للمنتوجات موضوع التحقيق المذكور