يتوفر كل شخص على أجل ثلاثين ( )30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق ، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور
المادة 18
الحماية التجارية
الحماية التجارية
يتوفر كل شخص على أجل ثلاثين ( )30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق ، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور