بمجرد فتح التحقيق ، تبعث الإدارة المختصة ، مباشرة أو عن طريق التمثيليات الدبلوماسية : أ) إلى المصدرين والمنتجين الأجانب المعروفين وإلى سلطات البلدان المصدرة وأيضا إلى الأطراف الأخرى المعنية ، بطلب منها ، نسخة من المقال مع مراعاة حماية المعلومات السرية؛ ب) إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة ، الوطنية والأجنبية ، استمارات مخصصة لجمع المعلومات الضرورية للتحقيق . وتتوفر هذه الأطراف على أجل ثلاثين ( )30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ بعث هذه الاستمارات للإجابة عنها . يضاف إلى هذا الأجل سبعة ( )7 أيام أخرى بالنسبة للمصدرين والمنتجين المستقرين بالخارج . علاوة على ذلك ، يمكن تمديد أجل ثلاثين ( )30 يوما المذكور أعلاه لمرة واحدة بأجل إضافي لا يتجاوز واحد وعشرين ( )21 يوما بطلب من الأطراف المعنية وإذا استدعت الظروف ذلك ، بالإضافة - 12 - إلى الإجـابـة عـلـى الاسـتـمـارات ، يـمكن للأطراف المعنية أن تبدي كتابة كل رأي أو تعليق تراه مفيدا للتحقيق
المادة 20
الحماية التجارية
