المادة 21

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقوم الإدارة المختصة ، بعد تلقي الأجوبة على الاستمارات ، بتقييم أولي للمعلومات المدلى بها ، وعلى أساس هذا التقييم يمكن لها أن تحدد بصفة أولية وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية . في حالة عدم وجود الأجوبة على الاستمارات ، يتم هذا التقييم بناء على أفضل المعلومات المتوفرة