ينشر التقييم الأولي والتحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية على شكل إعلان يتضمن المعاينات التي وقفت عليها الإدارة ، ويتعين عند كل نشر ، الأخذ بعين الاعتبار حماية سرية المعلومات المدلى بها ، ويبلغ هذا الإعلان إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة
المادة 22
الحماية التجارية
