إذا توصل التقييم الأولي إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية ، يمكن للإدارة ، إذا ما ارتأت ذلك ضروريا لتفادي أضرار لاحقة خلال مدة التحقيق ، وبعد استطلاع رأي اللجنة ، تطبيق تدبير مؤقت يأخذ شكل رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت . إذا لم يتوصل هذا التقييم إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر أو علاقة سببية ، لا يتم اتخاذ أي تدبير مؤقت على واردات المنتوج المعني . وفي جميع الأحوال ، تواصل الإدارة المختصة إجراء التحقيق سواء طبقت رسما مؤقتا مضادا للإغراق أو رسما تعويضيا مؤقتا أم لم تطبقه . - 13 - ينشر كل تدبير مؤقت في الجريدة الرسمية ويكون مرفقا ببيانات تشير ، على الخصوص ، إلى أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق أو الدعم التي أدت إلى تطبيق التدبير السالف الذكر
المادة 23
الحماية التجارية
