المادة 24

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عند نهاية التحقيق ، تقوم الإدارة بتقييم نهائي لكل المعلومات التي حصلت عليها ، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بها . في حالة عدم تعاون الأطراف المعنية في التحقيق ، يتم التقييم بناء على أفضل المعلومات المتوفرة . بناء على هذا التقييم ، تقوم الإدارة المختصة قبل التحديد النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية ، بإخبار الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة ، كتابة ، بنتائج التحقيق التي تشكل أساس قرارها بتطبيق أو عدم تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي . وتتوفر هذه الأطراف على أجل واحد وعشرين ( )21 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ هذه المراسلة لتقديم تعليقاتها وملاحظاتها