المادة 26

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما يفضي التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية ، يمكن للإدارة ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي . ينشر كل تدبير نهائي في الجريدة الرسمية ويكون مرفقا ببيانات تشير على الخصوص ، إلى أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق أو الدعم التي أدت إلى تطبيق التدبير السالف الذكر . - 14 - إذا لم يفض التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر أو علاقة سببية ، لا يتخذ أي تدبير نهائي على واردات المنتوج المعني ، ويصبح لاغيا كل تعهد اتخذ بموجب المادة 35 أدناه . ينشر ويبلغ التحديد النهائي السلبي لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر أو علاقة سببية وفق الشروط المحددة في المادة 22 أعلاه

المادة 26 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi