المادة 27

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب إتمام كل تحقيق داخل أجل اثنا عشر ( )12 شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه . غـيـر أنـه ، يمكن تمديد هذا الأجل إلى ثمانية عشر ( )18 شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أو الصعوبات في الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق

المادة 27 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi