يجب إتمام كل تحقيق داخل أجل اثنا عشر ( )12 شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه . غـيـر أنـه ، يمكن تمديد هذا الأجل إلى ثمانية عشر ( )18 شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أو الصعوبات في الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق
المادة 27
الحماية التجارية
الحماية التجارية
يجب إتمام كل تحقيق داخل أجل اثنا عشر ( )12 شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه . غـيـر أنـه ، يمكن تمديد هذا الأجل إلى ثمانية عشر ( )18 شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أو الصعوبات في الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق