المادة 28

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب إنهاء التحقيق تجاه مصدر أو منتج أجنبي معين دون تطبيق أي رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، إذا استوفى أحد الشروط التالية : أ) أن يقل هامش إغراقه عن اثنين بالمائة ( )2% من سعر التصدير المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه؛ ب) أن يمثل مبلغ الدعم الذي يخصه المحتسب على أساس الوحدة أقل من واحد بالمائة ( )1% من قيمة وحدة المنتوج المدعم المستورد نحو المغرب ، وترفع هذه النسبة إلى اثنين بالمائة ( )2% بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب المستقرين ببلد نامي؛ ت) أن لا يـتـعـدى حـجم واردات المنتوج المعني ذا منشأ بلد يستقر به هذا المصدر أو المنتج الأجنبي ثلاثة بالمائة ( )3% من مجموع واردات المنتوج المشابه ، مالم تقم البلدان التي تساهم بشكل فردي بأقل من ثلاثة بالمائة ( )3% بالمساهمة بشكل جماعي بأكثر من سبعة بالمائة ( )7% في مجموع واردات المنتوج المشابه . وترفع هذه النسب المئوية على التوالي إلى أربعة بالمائة ( )4% وتسعة بالمائة ( )9% بالنسبة إلى الواردات ذات منشأ البلدان النامية؛ - 15 - يجب إنهاء التحقيق تجاه جميع المصدرين أو المنتجين الأجانب دون تطبيق أي رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، إذا تبين : أ) أن عناصر الإثبات المتعلقة بالإغراق أو الدعم أو الضرر غير كافية لمواصلة التحقيق؛ ب) أو أن قطاع الإنتاج الوطني الذي قدم المقال بسحبه وفق نفس الأشكال والكيفيات المشار إليها في المادة .16 ينشر إعلان إنهاء التحقيق دون تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية ، ويبلغ هذا الإعلان إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة . الفرع الثاني : مقتضيات خاصة بالرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي

المادة 28 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi