المادة 29

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت إلا بعد انصرام أجل ستين ( )60 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ فتح التحقيق . لا يمكن أن تتعدى مدة تطبيق هذا الرسم ستة ( )6 أشهر بالنسبة للرسم المؤقت المضاد للإغراق وأربعة ( )4 أشهر بالنسبة للرسم التعويضي المؤقت . إلا أنه يمكن تمديد مدة تطبيق الرسم المؤقت المضاد للإغراق بمدة لا تتعدى ثلاثة ( )3 أشهر عندما يكون الرسم المؤقت المضاد للإغراق المطبق أقل من هامش الإغراق المقدر