المادة 32

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يطبق كل رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقتا كان أو نهائيا : - على شكل رسم على القيمة أو رسم خاص يتم تحصيله إضافة إلى الرسوم والضرائب المطبقة على الواردات من المنتوج المعني؛ - بشكل فردي بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في بلد تصدير المنتوج موضوع الإغراق أو الدعم ، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تعاونه في التحقيق على أساس معايير تحدد بنص تنظيمي . يجب تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي ، مؤقتا كان أو نهائيا ، دون تمييز على واردات المنتوج موضوع الإغراق أو الدعم . ويجب ألا يفوق هذا الرسم هامش الإغراق أو مبلغ الدعم المحدد بشكل ، مؤقت أو نهائي ، حسب الحالة . ويتم تصفيته وتحصيله كما هو معمول به في المجال الجمركي

المادة 32 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi