المادة 33

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا كان الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي يفوق الرسم المؤقت المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت ، حسب الحالة ، يمكن تحصيل هذا الرسم المؤقت بصفة نهائية دون تحصيل الفارق بين الرسم النهائي والرسم المؤقت . إذا كان الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي يقل عن الرسم المؤقت المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت ، حسب كل حالة ، يتم إرجاع الفارق داخل أجل لا يتعدى تسعين ( )90 يوما ، يحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم النهائي . عندما لا يفضي التحقيق إلى تحديد وجود إغراق أو دعم أو ضرر أو علاقة سببية ، في الوقت الذي تم فيه تطبيق تدبير مؤقت بموجب الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه ، يتم إرجاع الوديعة التي تم إحداثها برسم هذا التدبير داخل أجل لا يتعدى تسعين ( )90 يوما ، يحتسب ابتداء من تاريخ نشر التحديد النهائي السلبي المشار إليه في المادة 26 أعلاه

المادة 33 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi