المادة 34

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن تحصيل كل رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي على الواردات من المنتوجات موضوع الإغراق أو الدعم داخل التسعين ( )90 يوما على الأكثر قبل تاريخ تطبيق الرسم المؤقت المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت . غير أنه ، لا يمكن تحصيله برسم مدة سابقة لتاريخ فتح التحقيق . الفرع الثالث : تعهدات تتعلق بالسعر