يمكن للإدارة بعد التحديد الأولي أو النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعـلاقـة سببية وبعد استطلاع رأي اللجنة ، وقف التحقيق دون تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية أو وقف تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية ، وذلك في الحالات التالية : أ) عندما يتعهد المصدر ، طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بمراجعة أسعاره أو بعدم التصدير بأسعار الإغراق وإذا ارتأت الإدارة على إثر هذا التعهد أن الآثار الضارة للإغراق ستتم إزالتها؛ ب) عـنـدمـا تـعـمل السلطة العمومية في البلد المصدر على إزالة الدعم المخصص أو الحد منه بشكل كاف أو تتخذ أي تدبير آخر فيما يخص آثاره أو إذا تعهد المصدر طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بمراجعة أسعاره بطريقة تزيل الضرر الذي سببه الدعم المذكور . يجب أن تساوي مراجعات الأسعار المعمول بها في هذا الإطار هامش الإغراق أو مبلغ الدعم . إلا أنه ، يمكن القبول بمراجعات في الأسعار أقل من هامش الإغراق أو مبلغ الدعم ، إذا تبين للإدارة المختصة أن هذه المراجعات كافية لإزالة الضرر . في حالة خرق تعهد يتعلق بالسعر الذي ترتب عنه وقف تطبيق تدبير مؤقت ، يتم فورا تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت ، حسب الحالة ، على أساس أفضل المعلومات المتوفرة ، في هذه الحالة ، تستأنف الإدارة التحقيق . - 18 - وفي حالة خرق تعهد ترتب عنه وقف تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي ، يعاد تطبيق هذا الرسم فورا
المادة 35
الحماية التجارية
