المادة 37

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا بخصوص كل قرار تتخذه في شأن أي تعهد يتعلق بالسعر ، ويبلغ هذا الإعلان للأطراف المعنية بهذا التعهد . الفرع الرابع : مقتضيات مختلفة