تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا بخصوص كل قرار تتخذه في شأن أي تعهد يتعلق بالسعر ، ويبلغ هذا الإعلان للأطراف المعنية بهذا التعهد . الفرع الرابع : مقتضيات مختلفة
المادة 37
الحماية التجارية
الحماية التجارية
تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا بخصوص كل قرار تتخذه في شأن أي تعهد يتعلق بالسعر ، ويبلغ هذا الإعلان للأطراف المعنية بهذا التعهد . الفرع الرابع : مقتضيات مختلفة