المادة 38

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعالج كل المعلومات المدلى بها بصفة سرية من قبل الأطراف المعنية بالتحقيق على أساس السرية . ولا يتم الكشف عنها بدون إذن صريح من الطرف الذي أدلى بها . لهذا الغرض ، تلزم الأطراف المعنية التي تدلي بمعلومات سرية بتقديم ملخصات منها غير سرية وواضحة بما فيه الكفاية ، حتى يتسنى إعلانها للعموم ، وفي حالة عدم تقديم هذه الملخصات أو عدم وضوحها بما يسمح بفهم مضمون هذه المعلومات المدلى بها بصفة سرية ولم تقدم هذه الأطراف تبريرات مقبولة ، يمكن للإدارة أن لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المعلومات