المادة 39

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للإدارة المختصة تنظيم جلسات استماع عمومية خلال مدة التحقيق ، طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، تلقائيا أو بناء على طلب ، لكي تتمكن الأطراف المعنية من الدفاع عن مصالحها ولقاء الأطراف الأخرى ذات المصالح المتعارضة وتقديم وجهات نظرها وحججها وطروحاتها المتناقضة . - 19 - الباب الثالث : مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي

المادة 39 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi