يمكن للإدارة المختصة تنظيم جلسات استماع عمومية خلال مدة التحقيق ، طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، تلقائيا أو بناء على طلب ، لكي تتمكن الأطراف المعنية من الدفاع عن مصالحها ولقاء الأطراف الأخرى ذات المصالح المتعارضة وتقديم وجهات نظرها وحججها وطروحاتها المتناقضة . - 19 - الباب الثالث : مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي
المادة 39
الحماية التجارية
