تنشر الإدارة المختصة إعلانا على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية يشير إلى تاريخ انصرام مدة تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي داخل أجل أقصاه تسعين ( )90 يوما قبل انصرام مدة تطبيق هذا الرسم ، ويبلغ إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة
المادة 40
الحماية التجارية
