المادة 40

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنشر الإدارة المختصة إعلانا على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية يشير إلى تاريخ انصرام مدة تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي داخل أجل أقصاه تسعين ( )90 يوما قبل انصرام مدة تطبيق هذا الرسم ، ويبلغ إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة

المادة 40 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi