يمكن للإدارة المختصة الشروع في مراجعة رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي في الحالات التالية : -1 بعد انصرام أجل سنة ( )1 يحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم المعني ، بمبادرة منها أو بناء على طلب من مصدر أو مستورد أو ممثل يعمل لحساب قطاع الإنتاج الوطني . وتتم هذه المراجعة بغرض تعديل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المطبق أو الإبقاء عليه أو إلغائه . -2 في أي وقت ، بطلب من المصدر أو المنتج في البلد المصدر للمنتوج المعني الذي لم يصدر هذا المنتوج نحو المغرب خلال المدة التي يشملها التحقيق الذي أسفر عن تطبيق هذا الرسم والذي تخضع صادراته من هذا المنتوج لهذا الرسم . تتم هذه المراجعة بغرض تحديد الرسم الفردي المضاد للإغراق أو نسبة الرسم التعويضي الخاص بهذا المصدر أو المنتج؛ -3 داخل أجل تسعين ( )90 يوما قبل انصرام مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي ، بمبادرة منها أو بطلب من ممثل يعمل لحساب قطاع الإنتاج الوطني . تتم هذه المراجعة بغرض تمديد مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المطبق وتشمل كلا من الإغراق أو الدعم المخصص والضرر
المادة 41
الحماية التجارية
