المادة 42

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بملف يتضمن معطيات موضوعية وموثقة موجبة للمراجعة المطلوبة . علاوة على ذلك ، يجب على أصحاب الطلبات المشار إليهم في البند ( )2 من المادة - 20 - 41 أعلاه ، إثبات عدم ارتباطهم بالمصدرين أو المنتجين في بلد التصدير الذين يخضع منتوجهم للرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي

المادة 42 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi