تشكل طلبات المراجعة التي تم قبولها موضوع تحقيق يخضع لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم المتعلقة بالتحقيق الأولي . تحدد مدة تحقيق المراجعة في اثني عشرة ( )12 شهرا على الأكثر تحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح هذا التحقيق . تخفض هذه المدة إلى تسعة ( )9 أشهر بالنسبة لتحقيقات المراجعة المشار إليها في البند ( )2 من المادة 41 أعلاه
المادة 43
الحماية التجارية
