المادة 44

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم ، طيلة مدة تحقيق المراجعة ، إيقاف تحصيل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي واستبداله باقتطاع مبلغ مساوي يحصل على شكل وديعة

المادة 44 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi