يتم ، طيلة مدة تحقيق المراجعة ، إيقاف تحصيل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي واستبداله باقتطاع مبلغ مساوي يحصل على شكل وديعة
المادة 44
الحماية التجارية
الحماية التجارية
يتم ، طيلة مدة تحقيق المراجعة ، إيقاف تحصيل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي واستبداله باقتطاع مبلغ مساوي يحصل على شكل وديعة