المادة 45

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقرر الإدارة المختصة ، عند نهاية تحقيق المراجعة بعد استطلاع رأي اللجنة ، الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعني أو تعديله أو إلغائه أو تمديده ، حسب الحالة

المادة 45 من الحماية التجارية: النص الكامل · Ma Loi