تقرر الإدارة المختصة ، عند نهاية تحقيق المراجعة بعد استطلاع رأي اللجنة ، الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعني أو تعديله أو إلغائه أو تمديده ، حسب الحالة
المادة 45
الحماية التجارية
الحماية التجارية
تقرر الإدارة المختصة ، عند نهاية تحقيق المراجعة بعد استطلاع رأي اللجنة ، الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعني أو تعديله أو إلغائه أو تمديده ، حسب الحالة