عندما يقل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعدل تبعا لمراجعته عن الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المودع خلال مدة تحقيق المراجعة طبقا لمقتضيات المادة 44 أعلاه . يتم إرجاع الفارق بين الرسم المودع والرسم المعدل للمستوردين داخل أجل لا يتعدى تسعين ( )90 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ النشر المشار إليه في المادة 48 أدناه . - 21 - إذا كان الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعدل تبعا لمراجعته يفوق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المودع ، يتم تصفية الرسم المودع ، دون تحصيل الفارق بين هذا الرسم المعدل والرسم المودع
المادة 47
الحماية التجارية
