المادة 47

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما يقل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعدل تبعا لمراجعته عن الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المودع خلال مدة تحقيق المراجعة طبقا لمقتضيات المادة 44 أعلاه . يتم إرجاع الفارق بين الرسم المودع والرسم المعدل للمستوردين داخل أجل لا يتعدى تسعين ( )90 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ النشر المشار إليه في المادة 48 أدناه . - 21 - إذا كان الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعدل تبعا لمراجعته يفوق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المودع ، يتم تصفية الرسم المودع ، دون تحصيل الفارق بين هذا الرسم المعدل والرسم المودع